وفي سلس البول الدية (فالدية ـ خ ل) ، وقيل : ان دام إلى الليل الدية وإلى الظهر النصف وإلى ارتفاع النهار الثلث.
______________________________________________________
ولأنهما سليمتان وانما المفقود المشي ، وذلك غير الرجلين ، بل ولا منفعتهما أيضا ففقده ووجوده لا مدخل له فيهما.
ويحتمل ثلث الدية ، لأن المشي منفعة الرجلين ولم تكن فصارتا كذكر العنّين والعضو الأشل ، ففيهما ثلث الصحيح ، ويؤيّده أصل البراءة.
ودليل الدية الكاملة في الرجلين يرجح الأول ، فإنه لا قيد فيه بوجود المشي وعدمه ، وان المشي ليس من لوازم منفعة الرجلين ، وان ذهابه ليس مثل شللهما ، فتأمّل.
قوله : «وفي سلس البول ، الدية إلخ». لعلّ دليل تمام الدية في سلس البول إنه إبطال منفعة عظيمة فيكون فيهما ، الدية ، إذ كان في انقص منها الدية ، وهو ظاهر ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (ببوله ـ ئل) ، بالدية كاملة (١).
هذه نصّ في الباب الّا ان الغياث بتريّ.
وفي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل كسر بعصوصه (٢) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة (٣).
وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يضرب على عجانه (٤) فلا يستمسك غائطه ولا بوله ان في ذلك ، الدية كاملة (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٥.
(٢) كعصفور ، عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٤.
(٤) ما بين الخصية إلى حلقة الدبر (عن الصحاح).
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٤.