وفي الظفر عشرة دنانير ان لم ينبت أو نبت أسود فإن نبت أبيض فخمسة.
______________________________________________________
لكن في الطريق (سهل) (١) مع القطع إليه (٢) في التهذيب (٣) الّا أنّها صحيحة في الفقيه (٤).
ودليل الثلث في المشلولة ، ما تقدم.
وحمل في التهذيب ما في حسنة الحلبي المتقدمة : (أو شلّت) (٥) الدال على تمام دية الإصبع في المشلولة ، على انه شلّت أوّلا فلزم ثلثي الدية ثمّ قطعت فلزم كل الدية لرواية الفضيل السابقة ، فتأمّل.
ولا فرق في المشلولة بين كونها خلقة وغيرها ، وإليه أشار بقوله رحمه الله : (وان كان خلقة).
قوله : «وفي الظفر عشرة دنانير إلخ». دليل عشرة دنانير في قطع الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود ، وان نبت أبيض فخمسة دنانير هو خبر مسمع عن أبي
__________________
(١) فان سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهيل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار.
(٢) في التهذيب (باب ديات الأعضاء إلخ) هكذا : سهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار.
(٣) لعلّ الشارح قدّس سرّه لم يتوجه إلى ما في مشيخة التهذيب والاستبصار فحكم قدّس سرّه بأنها مقطوعة والّا فقد ذكر الشيخ رحمه الله في أوائل مشيخة الكتابين بقوله رحمه الله : وما ذكرته ، عن سهل بن زياد ، فقد رويته بهذه الأسانيد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا منهم علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد والمراد بقوله رحمه الله : (بهذه الأسانيد) ما ذكره في أول المشيخة من الأسانيد الثلاثة إلى محمّد بن يعقوب فلاحظ.
(٤) نقلها في الفقيه عن ابن محبوب وقال في مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.
(٥) لاحظ الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.