وفي كل أنملة ثلثها إلّا في الإبهام ، فالنصف.
وفي الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة.
______________________________________________________
دينار وظريف هو ابن ناصح الثقة ، وله كتاب الدّيات.
كأنه مذهب التهذيب أيضا ـ حيث قال بعد الروايات ـ : يحمل الأصابع على ما عدا الإبهام فإن للإبهام حكما مفردا على ما نورده فيما بعد في رواية ظريف بن ناصح.
والظاهر انها هي الرواية التي رواها ابن فضال ويونس أيضا في الحسن والصحيح فلا يضرّ ضعف طريق رواية ظريف ، ولكن يرجّح الأول (الأولى ـ خ) بالشهرة والكثرة والصحّة مع ان التخصيص مقدم لو صحّت رواية ظريف.
قوله : «وفي كلّ أنملة إلخ». المراد بالأنملة ما بين المفاصل (١).
والقول بأنّ في كلّ أنملة ثلث دية الإصبع إلّا الإبهام ـ فإن فيها النصف ، لأنّ فيها اثنين فكلّ واحدة يكون نصفها ، فان مجموعها مركّب عنها ـ هو المشهور.
ودليله كأنّه رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلّا الإبهام ، فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ، لأن لها مفصلين (٢) قال في الفقيه : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سمّيت الدية عقلا لان الديات كانت ابدا تعقل بفناء ولي المقتول ، المراد بالعقل الدية عقلا.
قوله : «وفي الزائدة ثلث الأصلية». دليل ثلث الأصلية في الزائدة ـ سواء كانت الزائدة أنملة أو إصبع ـ الخبر ، مثل ما في خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي
__________________
(١) الأنامل رؤوس الأصابع واحدها أنملة بفتح الميم (مجمع البحرين) والأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفر جمعها أنامل وانملات (القاموس).
(٢) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٧.