ودية الأنثى نصف ذلك.
وولد الزنا كالمسلم على رأي وكالذّمي على رأي ولا دية لغير الذمّي وان كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدّعوة.
______________________________________________________
والمصنف في التحرير نقل عن الشيخ في النهاية ، التغليظ في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام وقد عرفت عبارته (١).
وأنت تعلم ان ظاهرها ، العموم كما ذكره أوّلا ، ولكن لا بدّ من النظر في الدليل ، وما ذكروا ذلك. وعلى التقديرين (٢) لا دليل عليه ـ على ما عرفت ـ الّا القياس.
وفيه ما فيه فيبعد توقف المصنف ، واستحسان المحقق ، وقول الشيخ علي أيضا به ، وهم أعرف.
قوله : «ودية الأنثى إلخ». كأنّ دليله الإجماع والاخبار وقد مرّت ، فتذكّر.
قوله : «وولد الزنا إلخ». كون دية ولد الزنا دية المسلم هو المشهور لعل مبناه انه مسلم على المشهور وفيه إشكال ، فإنه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا ، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالإسلام.
وقيل : (ديته دية الذمي) ليس (٣) لانه كافر ، وهو فرع ذلك القول.
والّا ، ينبغي عدم الدية ، فإنه ليس بذمّي.
فلعلّه لرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه السّلام ، قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمّي ثمانمائة درهم (٤).
__________________
(١) إلى هنا عبارة الشرح.
(٢) أي تقدير عدم الحكم إلى التضيق أو إلى الجميع ـ كذا في هامش بعض النسخ.
(٣) يعني كذلك فإن الذمي كافر والمفروض أنه قال : إنّ ولد الزنا كالمسلم.
(٤) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٤.