.................................................................................................
______________________________________________________
قيد بالمقتول ، وان كان انما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى ان يخرج ، فيقام عليه الحدّ ، وكذلك الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام مثل ذلك (١).
فهذه العبارة تعطي عموم الحكم المذكور ، مع احتمال عوده إلى التضييق وعدمه.
وقد صرّح شيخنا المفيد رحمه الله أنّه الالتجاء (٢).
والظاهر انه مراد الشيخ أبي جعفر.
وكذا صرّح به ابن البرّاج في الكامل والموجز ، وهو تلميذ الشيخ رحمه الله ومختصّه (٣) ولعلّه سمع منه ان ذلك هو المراد.
وكذلك ابن إدريس ذكر أنّ المراد ذلك.
واستحسن المحقق في النكت (٤) كلام الشيخين رحمهما الله تعالى.
__________________
(١) هذه العبارة موجودة في نسختين مخطوطتين من النسخ وهي مطابقة لما في كتاب النهاية ، لكن في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ، ليس فيها من قوله رحمه الله : رجب إلى قوله : (المذكورة) والصحيح هو الأوّل.
(٢) عبارة المفيد رحمه الله هكذا : ومن جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام ، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم مستعصما من اقامة الحدود عليه ، فان كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حدّ الله عزّ وجلّ فيه لانه انتهك حرمته ولم يعرف حقه (انتهى) المقنعة باب القاتل في الحرم وفي أشهر الحرام ص ٧٤٢ طبع مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.
(٣) يعني اختصّه الشيخ وجعله من خليفته : قال المحقق الكركي في بعض إجازاته في حق ابن البرّاج : الشيخ السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي بالبلاد الشاميّة إلخ الكنى والألقاب ج ١ ص ٢١٤ مطبعة صيدا.
(٤) قال في النكت : ـ بعد نسبة الفتوى إلى الأصحاب في مسألة القتل في الأشهر الحرم وبعد التوقف في حكم القتل في الحرم قائلا بأني لم أقف على مستند فيه ـ قال : واما قوله ـ يعني المحقق ـ : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السّلام فشيء ذكره الشيخان وهو حسن (انتهى).