ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط ولا يضمن صاحب الأخرى جنايتها.
______________________________________________________
وكأن المصنف اختار مذهب الشيخ ، لما مرّ ، ولأنها ليست بأقل من الكلب العقور.
والظاهر عدم الضمان حتى يثبت ، ومجرّد ما ذكر محلّ التأمّل والتردد ، فتأمّل.
قال في الشرائع : نعم يجوز قتلها.
الظاهر ان المراد جواز قتلها مع كونها ضارّة (ضائرة ـ خ ل) ومؤذية لا مطلقا.
وجهه مثل ما ذكر في سائر المؤذيات.
وقال في شرح الشرائع : واما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه كغيرها من المؤذيات.
قوله : «ولو جنت الداخلة إلخ». إذا جنت دابّة بأن دخلت على دابّة أخرى في مراحها فقتلتها أو نقصتها ، ضمن صاحب الداخلة جنايتها ان فرّط في حفظها لتفريطها.
ولو لم يفرّط لم يضمن للأصل وعدم الموجب ، فان مجرد كونها مالا لشخص تعد (بعد ـ خ ل) لا يوجب على صاحبها شيئا ، وهو ظاهر.
كما ان عدم ضمان المدخول عليها لو جنت على الداخلة ، ظاهر.
ونقل عن الشيخ ضمان الداخلة مطلقا دون المدخول عليها ، لرواية سعد بن ظريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : اتى رجل رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : ان ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلّى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : ائت عمر