ولو أسلمت الذمّية بعد الضرب ثمّ ألقته لزمه دية جنين مسلم ولو ضرب الحربيّة فلا شيء لعدم الضمان حال الضرب.
______________________________________________________
وهو بعيد لعدم الدلالة ، وجواز العزل على ما مرّ ، فتأمّل.
قوله «ولو أسلمت الدية بعد العزل إلخ». دليل ضمان دية جنين المسلم ـ لو ضرب شخص ذميّة ثم أسلمت والقت حينئذ ـ ظاهر ، فانّ ضربها غير جائز ، والضمان (١) وجنايته مضمونة وقد حصل الضمان وقت إسلامها ، والجنين تابع لها.
وكذا لو أسلم زوجها ثم ألقت هي جنينها منه.
ولكن هذا يشكل فيما إذا كان حيّا فمات بالضرب في بطنها ثم أسلم أو أسلمت والقت.
وكذا لو ألقته ميّتا واشتبه انه مات حال الضرب قبل إسلامها أو بعده.
وينبغي دية جنين الذميّة في الأوّل ، وفي الثاني تردّد ، من استصحاب الحياة فلا يحكم الّا بعد الإسلام ، ومن أصل براءة الذمة من الزيادة ، وانما المحقّق ضمان دية جنين الذميّة فقط ، ولان الظاهر انه مات حال الضرب ، فتأمّل.
واما دليل عدم ضمان دية جنين الحربيّة ـ وان أسلمت قبل إلقائها نطفة أو علقة أو مضغة أو تاما ، أو علم انه كان حيّا فمات بعد إسلامها فألقته ميّتا ـ فهو أنّ ضرب الحربيّة وقتلها ليس بمضمون ، بل دمها ، وجرحها ، وقطع أطرافها ، وولدها هدر ، وان لم يكن جائزا على ما تقرّر عندهم وقد تقدم.
ولكن فيه أنه إذا تحقّق أن إلقاء مثل النطفة ـ بعد الإسلام أو ما ولجته الروح فمات بعد الإلقاء أو بعد الضرب وبعد الإسلام ـ فإنه ينبغي الضمان لأنه
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ مطبوعة ومخطوطة ولعل الواو في قوله قدّس سرّه : (والضمان) بمعنى (مع) يعني ان ضربها ولو مع الضمان غير جائز.