ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم إلى ان يخرج فيقتصّ منه.
ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه.
قال الشيخ : وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السّلام.
______________________________________________________
(عندها ـ خ) ، فلا يتعدّى صورة النص ، واما العكس ففيه وجهان عندهما نشأ من الشك في عود الظرفيّة إلى القاتل أو المقتول أو إليهما وتغليب حرمة الحرم كالصيد ، بل هو أولى لزيادة شرف الآدمي على سائر الحيوانات ، وأصالة البراءة والشك في السبب المستلزم للشك في المسبب ، والمحقق رحمه الله توقف في التغليظ في الحرم مطالبا بالدليل فحينئذ يسقط هذا الفرع (١).
ويمكن تمشي هذا الفرع في الأشهر الحرم ولا يخفى ان النظر فيه ، من وجوه فافهم.
ثم انه يحتمل ان يكون مخصوصا بقتل المسلم ، وأعم ، ويكون مخصوصا بقتل العمد وأعم.
قوله : «ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج إلخ». فيقتصّ منه (ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه) وقد مرّ مرارا ، فتذكّر.
قوله : «قال الشيخ : وهكذا في مشاهد الأئمة عليهم السّلام». قال في الشرح : وكذا حكم التغليظ وعدم الاقتصاص من اللاجئ في الحرم والاقتصاص من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام على ما يلوح من كلام الشيخ ، فإنه قال في النهاية بهذه العبارة : ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد أشهر الحرم ـ رجب ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجّة ، أو المحرّم ـ أخذت منه الدية للقتل ، وثلث الدية لانتهاكه الحرمة في الحرم وأشهر الحرم المذكورة ، وان كان طلب منه القود ،
__________________
الحرم وأن يكون المراد أن الرجل صار مقتولا في الحرم والله العالم.
(١) الظاهر انه إلى هنا كلام الشهيد في الشرح.