ويؤخر القصاص في شدة الحرّ (من الحرّ ـ خ ل) (من شدة الحرّ ـ خ ل) والبرد الى اعتدال النهار.
ولا قصاص بغير الحديد.
______________________________________________________
لا البعض ، فيفهم منها جواز البعض ، ويكون ذلك البعض هو الدية الواحدة بقرينة القول بها لا بغيرها.
وأنّ أصل براءة الذمة يدلّ على ان لا يحكم بخلافه حتّى يثبت ، وليس مجرّد وجود قطع الأعضاء مع احتمال دخلها في النفس يكون موجبا لوجوب الدية في الحال قبل اليأس من السراية والتداخل ، فليس هنا منع المستحق عن حقّه الثابت يقينا بالظنّ أو الوهم ، فلا يتمّ وجه الاحتمال ، وكأنّه لذلك قالوا به.
ويؤيّده أنّه لو هلك النفس بالسراية بعد أخذ ديات الأعضاء كلّها يتبيّن فساد الأخذ ويحتاج إلى الترادّ ، وقد يتعذّر ، فيؤول إلى الضرر.
على أنّ القائل به من القدماء غير معلوم ، كأنّه لذلك ما نقله في الشرح.
نعم به قال الشيخ علي والعجب منه ذلك ، لعدم خروجه عن المشهور ، وان كان له وجه ، فتأمّل.
قوله : «ويؤخّر القصاص إلخ». قد مرّ ما يفهم منه تأخير القصاص من وقت الحرّ والبرد من أوّل النّهار إلى وقت اعتداله مثل وسطه في البرد وأوّل الصباح في الحرّ من تأخير الحدود إلى ذلك الوقت.
وأنّ الظاهر على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، وأنّ ذلك في الأطراف لا النّفس ، فإنّ النكتة التحرّز عن السراية وحصول الضرر للجاني ، ولا معنى لذلك في قصاص النفس.
قوله : «ولا قصاص بغير الحديد». لعلّ وجهه الإجماع والخبر (١) ، ولا
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ٨٨٩ ح ٢٦٦٧ و ٢٦٦٨ وفيه «لا قود الّا بالسيف».