ولو مات الولي حلف وارثه ان لم ينكل الميّت.
ولو قتل عبدا فأوصى بقيمته لمستولدته ومات ، فللورثة ان
______________________________________________________
شرائط القسامة ، له ان يفعل القسامة كما إذا قتل مملوك الحرّ ، لأنها (١) حق وليّ الدم ، ولا شك أن المكاتب وليّ دم مملوكه ، لان منافعه له ، وله اكتسابه وبيعه وصرف ثمنه في الكتابة.
وليس الولاية لمولى المكاتب ، إذ تسلّطه منقطع عنه وعن ماله الّا استيفاء حق الكتابة.
نعم ان عجز المكاتب عن مال الكتابة وانفسخت قبل الحلف والنكول وانقطاع الدعوى ، فللسيّد القسامة ، فان الحق صار له ، فان المكاتب ومملوكه صارا مملوكين محضا له ، فهو كما إذا قتل مملوكه ابتداء ووجد معه شرائط القسامة.
وان كان العجز بعد نكول المكاتب عن القسامة ، فلا قسامة للمولى ، إذ سقطت بالنكول فلا ترجع بعده.
نعم له اليمين الواحدة على المدّعى عليه ، لأن القسامة سقطت ، لا الدعوى ، فان للمكاتب كان إحلافه بعد نكول القسامة فانتقل الحق إليه ، فله ذلك كما في سائر الدعاوي ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو مات الولي إلخ». لو مات وليّ دم مقتول سواء كان حرّا أم مملوكا وكان له القسامة وما فعل ولا نكل عنها حتى يسقط كان لوارثه القسامة مع الشرائط.
وليس له بعد نكول المورث ، فإنها سقطت فلا تعود ، نعم له إحلاف المدّعى عليه يمينا واحدة كما مرّ في مولى المكاتب.
قوله : «ولو قتل عبدا إلخ». إذا قتل مملوك شخص استحق مولاه
__________________
(١) القسامة.