ولو بالت دابّته في الطريق قال الشيخ : يضمن لو زلق فيه غيره ولو ألقى قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب ، قال : يضمن ، والوجه تخصيص الضمان بمن لم يشاهد القمامة والرّش.
______________________________________________________
واما وجه الضمان مع غلبة الظن بالتعدي مع عدم الحاجة ، فهو انه موجب وسبب للإتلاف ، فيكون ضامنا ، وليس بعمد ولا خطأ فيكون شبهه ، فيكون في ماله.
ولو قصد بالتأجيج قتل الأنفس فحصل مع عدم إمكان الفرار المهلك مثل ان يكون نائما أو محبوسا أو تعذّر عليه الخلاص لسرعتها وكثرتها وضيق المجال والمحلّ ، كان عمدا ، موجبا للقصاص والقود فيقاد به المأجّج.
قوله : «ولو بالت دابّته إلخ». وجه قول الشيخ في بعض المواضع ـ مع رجوعه عنه أو استشكاله في موضع آخر كما يفهم من الشرح ـ انه (١) بالضمان في هذه الأمور سبب للتلف فيكون ضامنا كما في غيره ، خصوصا الميزاب ، فان الضمان هنا أظهر منه ، فان هذا واقع على الأرض ، بخلاف الميزاب ، إذ قد لا يقع أصلا.
وجه تقييد المصنف ـ كما فعله المحقق في الشرائع أيضا ـ ان الضمان على تقدير جهل المتلف به ظاهر ، لعدم تقصيره فتكون الحيوانات مضمونة بخلاف الإنسان العالم بذلك ، فإنه حينئذ مقصر ، وكأنه مباشر أو سبب للإتلاف.
ولكن وجه عدم تقييد بول الدابّة بجهل المتلف ، غير ظاهر فظاهر كلامهما تسليم الضمان فيه.
وهو محلّ التأمّل ، لأن بولها في الطرق ليس باختيار صاحبها ، فهو يقع
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها وحقّ العبارة هكذا : وجه قول الشيخ. بالضمان في هذه الأمور ، انه سبب إلخ.