والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار فان مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصته.
______________________________________________________
فيضمن هو الدية على تقدير عدم المال له كما يعقله حال كونه ذمّيا ولأنّه عليه السّلام عاقلة من لا عاقلة له ولا يبطل دم امرئ مسلم فيؤخذ من بيت المال ، الله يعلم.
اما لو رمى طائرا حال كونه مسلما ثم ارتد فأصاب سهمه حينئذ مسلما فقتله حينئذ ، ففي ضمان عصبته المسلمين له اشكال.
وجهه انه انما فعل حال ردّته ، والمسلم لا يكون عاقلة الكافر ولا يكفي إسلامه حال الرمي فقط ، فإن الإصابة والقتل انما كان حال الردّة ، وان المسلمين يرثونه وقد كان حال الرمي مسلما فكأنه القاتل حينئذ ، فإن السهم بعد خروجه لا يبقى للرامي اختيار ، فكأنه قتل حين إسلامه ، فتأمّل.
واما ورثته الكفّار فلا يضمنونه ، إذ لم يرثوه.
قال في الشرح : والحق أنّ مبنى هذه المسألة على أنّ المرتد هل يعقله المسلم أو لا؟ فان قلنا به فهنا أولى لأنّه ابتداء الجناية كان مسلما.
وان قلنا بعدمه ، احتمل هنا ، العقل نظرا إلى ابتداء الجناية ، وعدمه نظرا إلى حال الإصابة (١).
وأنت تعلم انه ليس مبناها كما يظهر من تقريره أيضا ، مع ان أمثال هذا البناء لا يحصل له ثمرة ، لأنه ينبغي تحقيق المبنى ، كأنه حقّقه ، فتأمّل.
قوله : «والشركاء في عتق عبد واحد إلخ». وجه لزوم الشركاء في عتق عبد نصف دينار من دية مقتول المعتق خطأ ان المعتق الواحد (له ـ خ) عليه ذلك وهم بمنزلته ، فإنه لتمامه فهم المعتق (٢) ، وانما عليه ذلك ، فيكون عليهم ذلك
__________________
(١) إلى هنا عبارة الشرح.
(٢) هكذا في النسخ كلها ، ولعل الصواب (المعتقون) بدل (المعتق).