وفي قوة الإرضاع حكومة.
وفي إبطال الالتذاذ بالجماع والطعام ان أمكن ، الدية.
ولو تعطل المشي بخلل في غير الرّجل فعطل (بحيث عطل ـ خ ل) الرّجل فالأقرب الدية.
______________________________________________________
وهذه ظاهرة في لزوم ثلث الدية بقطع الاحبال ، فتأمّل.
قوله : «وفي قوة الإرضاع حكومة». المراد لزوم الأرش في إبطال القوّة التي بها يصير الغذاء لبنا ويخرج عن الثدي وينتفع به الولد.
لعل دليله انه لا تقدير فيه شرعا ، ففيه الأرش كغيره ، فتأمّل فإنه يفهم الدية في أقل منه ممّا مرّ.
قوله : «وفي إبطال الالتذاذ بالجماع والطعام ان أمكن ، الدية». إذا فرض إمكان ذهاب منفعة اللذة التي في الجماع والطعام فذهب بجناية جان يلزمه الدية ، وتقريبه ما تقدم.
ويحتمل الأرش إذ لا تقدير في الشرع ، ويحتمل وجوده.
ثم انه يحتمل إرادة الدية في المجموع.
والظاهر في كل واحد ، بل ذهاب لذّة الطعام عبارة عن ذهاب الذوق ، وقد تقدم.
قوله : «ولو تعطل المشي إلخ». إذا تعطل المشي بجناية ، على غير الرجل أو بغير جناية فتعطل الرجلان ، وبالجملة إذا قطعت الرجلان بعد ان صار بحيث لم يقدر على المشي بهما من غير قصور فيهما وفي قوتهما قطعا ، وهو المراد بقوله : (فعطل الرجل) ، هل في قطعهما حينئذ دية كاملة أم لا؟ يحتمل ذلك ، وهو الأقرب عند المصنف رحمه الله هنا ، لأنّه قد ثبت في الرجلين الدية ، وهما كانتا هنا موجودتين فقطعتا فيلزم ديتهما كما في غير هذه الصورة.