فنصف المائة.
ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته.
______________________________________________________
عن الحيّ وحال سقوطه كان حيّا أو ولجته الروح أم لا فكان عضو من لم تلجه الروح؟ فان حكم العارفون بأنه يد حيّ ، وسقط عن حيّ وكان حال سقوط الجنين حيّا لزمه دية عضو الحيّ ، فيكون نصف دية النفس في اليد ، والّا نصف دية الجنين التام وهي مائة ، عشر دية النفس على ما مرّ.
ويحتمل أن يكفي العارفان مع العدالة ، واحتمال الواحد بعيد كالأكثر من اثنين فصاعدا ما لم يصل عددهم إلى ما يفيد العلم بقولهم والظن المتاخم على الاجمال.
قوله : «ويرث دية الجنين إلخ». أي يفرض الجنين ميّتا ، وديته من تركته فيرثها من يرثها (يرثه ـ خ) ، وهو ظاهر ، وقد سبق دليله في إرث الدية ، فتذكر.
وكون دية أعضاء الجنين بنسبته إلى ديته ، ظاهر أيضا ، فإنه بمنزلة نفس مضمونة فديته بمنزلة دية النفس ، فكما كانت دية أعضاء النفس الكاملة بالنسبة إلى ديتها ، فكذلك الجنين.
فدية يده الواحدة نصف ديته ، ودية الاثنين دية كاملة ، وهكذا في جميع الأطراف والجراحات على قياس دية الكلّ ، فيكون أرشا مثل الجراحات على النفس فيفرض مملوكا له فيقوّم بدون ذلك الجرح ومعه.
فدية الجرح ، التفاوت بينهما ، وهو ظاهر أيضا ، وقد مرّ ما يدل عليه في الرواية (١) ، فتذكر.
__________________
(١) وهي حسنة وصحيحة يونس وابن فضّال.