ولو شهد أجنبيّان على الشاهدين من غير تبرّع تخيّر الولي.
______________________________________________________
على الشاهدين بذلك القتل ، أي أنهما قتلا ذلك الشخص مع كونهما مقبولي الشهادة حتى ان شهادتهما لم تكن متبرعا بها ، بل بسؤال الحاكم ، وعلى الوجه الذي لا ترد به الشهادة حتى لا يكون الرد إلّا بالتهمة.
ولكن فرضه لا يخلو عن إشكال ، فإن صدق الولي ـ الذي هو مدعي الدم ـ لأوّلين فقط حكم الحاكم بشهادتهما لانضمامهما بدعوى المدّعي دون غيرها ، وهو ظاهر وقد مرّ مثله.
وان لم يصدقهما بل صدّق المشهود عليهما تطرح شهادة الأوّلين لتكذيب المدعي ايّاها ، وشهادة الآخرين للتهمة فإنهما متهمين بأنهما يدفعان الضرر وهو القتل عن نفسهما وإضرار شاهديهما ، وكذا لا تسمع شهادتهما وتطرح ، ولو شهد على غير شاهديهما بأنه قتل ذلك الشخص ، فإنه تطرح شهادتهما لأنهما يدفعان عن نفسهما كما في صورة شهادتهما على شاهديهما.
قوله : «ولو شهد أجنبيان إلخ». أي لو شهد غير المشهود عليهما على الشاهدين الأوّلين ـ وهما مقبولا الشهادة منتف عنهما موجب ردّها حتى التبرع بها ، بل كانت شهادتها بعد سؤال الحاكم ـ تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء فبانضمام الدعوى والتصديق بإحداهما يرجح ويطرح الأخرى.
وبالجملة يرجع إلى تعارض البيّنتين ، فمع تكذيبهما تطرحان ، وكذا مع تصديقهما ومع تصديق إحداهما دون الأخرى يقدم المصدق.
ومع دعوى الجهل وعدم العلم بإحداهما تخيّر بين العمل والأخذ بقول أيّهما شاء وأراد كما مرّ.
وفيه إشارة إلى إمكان الدعوى والاستشهاد مع عدم العلم بصدق الشاهدين وبغير تصديقهما وسؤال الحاكم وانهما بذلك لم يصيرا متبرّعين.