ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف القيمة (الدية ـ خ ل) إن رضي الجاني.
ولو سرتا فللولي القود بعد ردّ ما يستحقه المولى.
______________________________________________________
ولكن كان ينبغي على الأوّل نصف القيمة وعلى الثاني القصاص بعد ردّه ، بناء على ما قرّرناه من عدم الزيادة بالحريّة ، وعدم اعتبار الحرّية في الجناية الأولى ، فإنّه قطع يده وهو عبد وسرت وهو حرّ وحريّته لا اعتبار لها بالنسبة إليه فإنّ الاعتبار بحال الجناية لا بحال السراية ، فيلزم هنا النّقص على ولي الدّم ، فكأنّه لأجل العبودية ، فيأخذ المولى نصف القيمة ، ويؤدّى الورثة ذلك ، أو يأخذون الدية إلّا نصف القيمة ، ان أرادوا القصاص.
قوله : «ولو اتحد القاطع إلخ». أي إذا كان قاطع اليد حال الرقيّة وقاطع الرجل حال الحريّة شخص واحد (١) ، وبرئ منهما بان قطع يده أوّلا فعتق وبرئ من الجرح فقطع رجله ، فللمولى نصف القيمة لأجل قطع اليد ، فإنه كان حال العبودية ، فليس عليه إلّا دية اليد للمولى وهو نصف القيمة ، وللمعتق المجني عليه القصاص في الجناية الثانية ، وهي قطع الرّجل ، لأنّه قطعه وهو حرّ ، والغرض أنّه موجب للقصاص لعدم المانع وهو الرقيّة السابقة ، أو يأخذ نصف الدية الكاملة ، أن رضي بالدية ، فإنّ دية رجل الحرّ نصف دية حرّ ، أصليّا أو معتقا.
ولو سرت الجنايتان فلوليّ المجني عليه القصاص في النفس بعد ردّ ما يستحقّه المولى على الجاني ، وهو أرش الجناية الاولى ، وهو نصف القيمة وقت الجناية على الظاهر ، لا نصف الدية ، فتأمّل.
ويجوز لولي الدم الذي هو وارث المجني عليه القصاص في الرّجل وحده ، ولا يرتكب القصاص في النفس ، حيث كان فيه خلاف ، فإنّ البعض لم يجوّزوا
__________________
(١) هكذا في النسخ ، والصواب شخصا واحدا.