ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها ، قال الشيخ : صحّ من الثلث لأنّه كالوصيّة ولو قيل : لا يصحّ لأنّه إبراء مما لم يجب (لا يجب ـ خ ل) كان وجها.
ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلّق برقبته لم يصحّ وان أبرأ سيّده صح ، ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ.
______________________________________________________
يجب بالكليّة ، حتّى يكون إبراء و (أو ـ خ) عفوا عن معدوم ، فإنّ ما يؤثّر مع بعض أثره موجود.
مع أنّه لا مانع في العقل والشرع عن سقوط حقّ حتّى بقوله : عفوت عن اثر هذه الجناية وان لم يوجد ويكون مؤاخذا بقوله ، ويعمل معه بمقتضاه ، فإنّ عموم أدلة الإيفاء بالشرط ـ وذمّ القول بغير عمل ، مثل «لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ» (١) ـ يشمله ، ولورود العفو والسقوط في المتطبّب والمتبيطر بخصوصهما في الرواية (٢) قبل الشروع فيهما ، وهنا أجود ، لوجود بعض الأثر.
وأنّ هذا بعيد عن كونه وصية فإنّها تصرّف في المال ، وهنا إسقاط قصاص ان وجد تمام سببه (وـ خ) حين احتماله.
وأنّه يفهم من المبسوط أنّه إذا صرّح بلفظ الوصيّة صحت الوصية ، مع أنّ أوّل الشّرح يدلّ على أنّ كونه وصية صحيحة من الثلث قول الخلاف فيحتمل ان يكون مراده أنّه قائل بأنّ العفو عن الجناية وصيّة صحيحة عن الثلث في الخلاف ، ويفهم من المبسوط أنّه يصير وصيّة صحيحة لو تلفّظ بها صريحا ، فتأمّل.
قوله : «ولو ابرأ العبد إلخ». إذا جنى مملوك جناية تعلّقت برقبته ، مثل
__________________
الوسائل الباب ١١٢ من ابواب احكام العشرة.
(١) الصف : ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ ج ١٩ ص ١٩٤.