.................................................................................................
______________________________________________________
ولو أضاف إليه قوله : وعن سرايتها ، قال الشيخ : أنّه صحّ العفو وصار بمنزلة الوصية بالعفو عن قصاص نفسه وديته ، فهو تصرّف في مرض تعقبه الموت ، وإنّما يعتبر من الثلث : فلما سقط الثلث سقط القصاص ويلزم ثلثا الدية ويحتمل بقاء القصاص فيدفع الوارث ثلث الدية فيقتل ، ان لم يكن له مال أصلا ، وإلّا فيسقط مقدار الثلث.
وهذا عند المصنف غير مقبول ، ولهذا قال : ولو قيل : لا يصحّ لأنّه إبراء عما لم يجب كان وجها.
قال في الشرح : هذا قوله في الخلاف محتجّا بقوله : تعالى «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ» (١) ، وهو عام (٢) لأنّ (من) للعموم ، وللأصل ، وعدم الوجوب ممنوع لحصول (بحصول ـ خ) سببه نعم انّه لم يستقر ، لكن عدم الاستقرار لا ينافي الوجوب لعدم منافاة نقيض الأخصّ عين الأعم ، ولأنّه ليس بأقلّ من إبراء المتطبّب والمتبيطر ، وهو جائز فهما أجود ، وفي المبسوط (٣) : لا يصح من السراية ، لأنّه حادث في الاستقبال ، وهو غير ممكن في الحال ـ إلى قوله ـ : ولأنّه إمّا وصيّة ولفظها غير موجود فلا يصار إليها لعدم الأولوية عند انتفاء دلالة اللفظ بمعانيه أو غيرها ، وهو إسقاط لما لم يجب ، واختاره في المختلف وظاهر المبسوط أنّه لو كان بلفظ الوصية صحّ من الثلث ، قال : لأنّ الوصيّة للقاتل صحيحة.
واعلم أنّه لا يبعد العفو عن السراية بالتبع وبعد وجود ما يؤثّره ، لعموم أدلة العفو ، وكثرة الترغيب والتحريص في الكتاب والسنة (٤) وليس ذلك إبراء عما لم
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) راجع الخلاف مسألة ٨٦ من كتاب الجنايات ج ٣ ص ١١٤ طبعة شركة دار المعارف الإسلامية.
(٣) راجع المبسوط كتاب الجراح فصل في عفو المجني عليه بموت ج ٧ ص ١٠٩ من طبع المكتبة الجعفرية.
(٤) أمّا الكتاب فهو مثل قوله تعالى «وَالْعافِينَ عَنِ النّاسِ» ـ آل عمران : ١٣٤ وأمّا السنة فراجع