وفي البعض بالحساب ، وفي شحمتها ثلث ديتها.
وفي خرمها ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وقيل : الثلث في العليا ، وقيل : أربعمائة وفي السفلى الباقي.
______________________________________________________
لرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في شحمة الأذن ثلث دية الاذن (١).
وهي ضعيفة بسهل وابن شمون ، والأصمّ (٢) ، ولكن قال في الشرائع : ولكن تؤيّدها الشهرة.
ودليل ثلث الدية في خرمها ، كأنه القياس إلى خرم الأنف الذي يدل عليه رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف (٣).
فالظاهر أن المراد ثلث دية الأذن لوجود ثلث دية الأنف في أصله.
ويحتمل ثلث دية شحمتها ، وهذا يناسب الأصل ، والاعتبار ، فإن الرواية التي أصل القياس ضعيفة بما قلناه (٤) سابقا ، فكيف القياس ، فالمناسب الأرش الّا ان يوجد نصّ أو إجماع (فتأمّل ـ خ).
قوله : «وفي الشفتين الدية إلخ». دليل لزوم تمام الدية في الشفتين معا ، والنصف في كل واحدة ، ما تقدم من عموم ما يدل على ان ما في الإنسان
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٣.
(٢) والسند هكذا كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢١.
(٤) قدمنا ذكر الرواة آنفا.