ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد ردّ فاضل ديته عنها والذمية بمثلها وبالذمي ولا رجوع.
ولو أسلم فلا قود.
ويقتل الذمي بالمرتد وبالعكس على إشكال.
______________________________________________________
قوله : «ويقتل الذمّي إلخ». لا شك في قتل الذمي بمثله ، وبالذمّية ، ولكن بعد ردّ فاضل دية الذمّي عن دية الذمّية ، وهو نصفها إلى الذمّي ، كما مرّ في المسلمة.
وكذا في قتل الذمّية بمثلها ، وبالذمّي من غير رجوع إلى زيادة ديته على ديتها ، لما مرّ في المسلمة من أنّ الإنسان لا يجني أزيد من نفسه.
دليل أصل المسألة عموم الكتاب والسنة والإجماع.
قوله : «ولو أسلم فلا قود». لو أسلم ذمي أو ذمية بعد قتله ذميا أو ذمية قتلا موجبا للقود ، لا قود عليه ، بل يسقط بواسطة الإسلام ، فإنّه لا يمكن قتل مسلم بكافر ، وإن وجد سببه الموجب حال كفره ، لعموم الأدلّة فينتقل إلى ديته فيجب ديته ، كما إذا قتل مسلما لئلا يبطل دم محقون الدم.
قوله : «ويقتل الذمي بالمرتدّ إلخ». دليل قتل الذمي قصاصا إذا قتل مرتدّا ، هو عموم الأدلّة من غير مخصّص.
وأمّا الإشكال في العكس فمنشأه العموم ، وأنّ الكفر ملة واحدة ، فلا مزيّة لأحدهما على الآخر ، فيجوز قتل المرتدّ بالذمي كالعكس ، وانّه واجب القتل في الجملة لكفره فهو أخسّ حالا من الذمي ، فإنّه غير واجب القتل.
ويمكن إخراج الحربيّ الذي لم يجب قتله لو سلم عدم قتله به ، بإجماع
__________________
بن قيس واما المذهب المشهور كما هو مفهوم رواية أبي بصير وصرّح به ، لا انه يقتل المسلم بالذمي مطلقا كما يفهم من الشرح منه ـ رحمه الله ـ كذا في هامش بعض النسخ.