الّا ان يرجع.
______________________________________________________
ونحوه ، وحرمة أصل الإسلام في المرتدّ دون الذمي ، ولهذا لم يجز للذمي نكاح المرتدّة ، ولا يرث المرتدّ ورثته الذميّون ، بل يرثه المسلم ، ففيه حكم الإسلام في الجملة ، فكما لا يقتل المسلم الحقيقي ، فكذا الحكمي.
والأوّل اختيار المبسوط والخلاف ، وحكى في الشرائع الوجهين ، ورجّح الأوّل ، وهو مرجّح التحرير أيضا ، هكذا في الشرح.
ويمكن ان يقال : كون الكفر ملة واحدة ، غير ظاهر ، وعلى تقدير تسليمه لا يقتضي قتل أحدهما بالآخر (وـ خ) المساواة في ذلك ، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يرجح بأنّ عموم أدلة القصاص يقتضي قصاص النفس بالنفس مطلقا إلّا ما أخرجه الدليل ، ولا دليل هنا ، إذ ليس هنا نصّ على الظاهر ، ولهذا ما ذكروه (ذكره ـ خ) ومجرّد وجود بعض أحكام المسلمين فيه لنصّ خاصّ ، لا يقتضي هذا الحكم.
وهذا واضح في المرتدّ الفطري ، فإنّه أسوأ حالا بكثير من الذمي ، فإنّ إسلامه غير مقبول ، وليس بقابل للتملّك والنكاح عندهم.
نعم يمكن عدم قتل المرتدّ الملّي لرجاء توبته ، فأمّا ان يصبر حتّى يتبيّن حاله من وجوب قتله وعدمه ، فيقتل أو يؤدّى الدية ، أو يؤخذ منه الدية ابتداء ، ويحتمل كون هذا مع التراضي ، فتأمّل.
قوله : «الّا ان يرجع» يدلّ على أنّ البحث والاشكال في مطلق المرتدّ أو الملّي فقط ، يعني في قتل الذمي (بالذمي ـ خ) (قتل المرتد بالذمي ـ خ) بالمرتدّ إشكال ، إلّا إذا رجع المرتد عن الارتداد وأسلم ، فيدلّ على قبول إسلامه فيكون الاستيفاء مخصوصا بالمرتدّ الملّي لعدم قبول إسلام الفطري عندهم.
إلّا ان يقال : مجرد الإسلام الظاهري وان لم يكن مقبولا ، مانع عن قتله بالذمي.