ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة.
ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل وأخذ من الجاني
______________________________________________________
ابن الجنيد جواز قتل الجاني بمثل ما قتل المجني عليه لقوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (١) والعقل أيضا يساعده.
وما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله من حرّق حرّقناه ومن غرّق غرّقناه (٢).
وروي أنّ يهوديّا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر النبيّ صلّى الله عليه وآله برضخ رأسه بالحجارة (٣).
ولا يضر عدم صحة السند بل عدم سندها وثبوتها من العامة.
ولأنّ التشفّي أيضا مقصود في شرع القصاص في الجملة ، وذلك إنّما يحصل بالمثل لا أقلّ.
واستثنى على تقدير جواز ذلك ، كما هو مقتضى الآية الشريفة ، إذا قتل الجاني شخصا بمجرم (بمحرّم ـ خ) الأصل مثل اللواط والزّنا بعنف حتّى قتل أو وجر في فيه وحلقه الخمر حتّى مات ، ويمكن قتله هنا بوجر مائع في حلقه.
واستثنى القتل بالسّحر أيضا ، ويحتمل القتل بالكالّ (٤) أيضا إذا قتل بالكالّ ، لما مرّ ، قاله في شرح الشرائع أيضا ، فتأمّل.
قوله : «ولو قلع العين إلخ». الفرض بيان الطريق الجائز للقصاص في قلع العين ، وهو يحصل بحديدة تكون معوجة الطرف وحادّة ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو قطع بعض الأنف إلخ». إذا قطع الجاني بعض أنف المجني
__________________
(١) البقرة : ١٩٤.
(٢) سنن البيهقي : ج ٨ ص ٤٣.
(٣) سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ٨٨٩ ح ٢٦٦٥ مع اختلاف.
(٤) يعني ويحتمل استثناء القتل بالكالّ ، والكالّ بالتشديد من كلّ السيف والرّمح أي ثقل.