فان نبتا (ثبتا ـ خ ل) فالأرش.
وفي شعر المرأة ديتها فان نبت فمهر نسائها.
______________________________________________________
واما كون الأرش مع الإنبات ، فلأن اللازم فيما له قيمة إذا لم تكن مقدّرة ، هو الأرش ، كما تقدم.
وقيل : بثلث الدية ، ومستنده الرواية المتقدمة (١) ، وقد عرفت ضعفها.
هذا في الرجل.
واما المرأة فالمشهور أيضا تمام الدية في شعر رأسها الظاهر تمامه.
ودليله رواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها ، فان نبت أخذ منه مهر نسائها وان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعر رأسها (شعرها ـ خ)؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (كملا ـ خ ئل) (٢).
وفي الطريق إبراهيم بن هاشم المشهور ، وإبراهيم بن سليمان المنقري (٣) وهو مجهول.
ولكن الحكم مشهور بحيث لم يظهر الخلاف الّا عن ابن الجنيد فيما إذا نبت ، فإنه أوجب ثلث الدية ، فكأنّه قاس على الرجل وأوجب فيه ذلك ، للرواية السابقة ويحتمل الأرش كما في الرجل ، فتأمّل.
__________________
(١) وهي رواية مسمع المتقدمة.
(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٥.
(٣) طريقه كما في التهذيب : محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن (محمّد بن ـ ئل) سليمان المنقري ، عن عبد الله بن سنان وفي الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن محمّد بن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان.