وعن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب ، ووطأ المرأة مكرها ، وقتل ولدها الثائر ، فلما خرج قتلته ، ضمان (ضمن ـ خ ل) أولياء اللّص دية الولد ودفع أربعة آلاف درهم الى المرأة من تركته لمكابرتها (لمكابرته ـ خ ل) على فرجها وليس عليها ضمانه وعنه عليه السّلام في امرأة أدخلت ، ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة فقتله
______________________________________________________
جاءت إلى أهل الولد فأنكروا انه ولدهم صدقت الظئر في دعواها الّا ان يعلم اهله كذبها.
وحينئذ يضمن لهم ديته الّا ان تجيء بذلك الولد بعينه أو بولد لا يعلم انه غيره للمشابهة فحينئذ يسقط عنها ظاهرا ، وان لم يكن في نفس الأمر ذلك وأتلفته كان ضامنا في نفس الأمر لا بحسب ظاهر الشرع فيجب عليها الخروج عن ذلك كما في سائر الحقوق دليله ، الاعتبار والخبر ، مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت (امه ـ خ) انها لا تعرفه وزعم أهلها انهم لا يعرفونه؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه ، فإنما الظئر مأمونة (١).
ودليل ضمان الظئر إذا سلمت الولد إلى غيرها مع عدم إذن أهلها.
صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به؟ قال : الدية كاملة (٢) ويدلّ عليه الاعتبار أيضا.
قوله : «وعن الصادق عليه السّلام في لصّ إلخ». رواه عبد الله بن
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٩.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٩.