ولو جنى الحرّ بما فيه الكمال تخيّر المولى (الولي ـ خ ل) بين دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شيء ولو قطع يده ثمّ آخر رجله فعلى كلّ واحد النصف والعبد للمولى.
______________________________________________________
مثل اليدين والرّجلين.
وكلّ ما ليس فيه مقدّر شرعا بل يكون فيه الأرش مثل الجراحات فيقوم المملوك تارة سليما وتارة مجروحا ، فأرش الجرح هو التفاوت ما بينهما.
وكذا يفرض الحرّ مملوكا ويقوّم مرّتين والتفاوت ما بينهما هو الأرش والحكومة.
فالحرّ أصل للمملوك فيما له مقدّر يعني يعلم بالقياس عليه وبالنسبة إليه ، والمملوك أصل له فيما ليس له مقدّر كذلك.
ولا بد ان لا يتجاوز قيمة المملوك دية الحرّ ، فان تعدّى يرجع إليها.
قوله : «ولو جنى الحرّ إلخ». إذا جنى حرّ على مملوك جناية أرشها تمام قيمته مثل ان قطع أنفه أو قطع يديه ، فالذي يلزم الجاني تمام قيمته على ما تقرر ، فمولاه مخيّر بين أخذ قيمة الدية عليه بالجناية ودفع المملوك اليه ، وبين ان لا يؤخذ (يأخذ ـ ظ) شيئا ولا يدفع المملوك ، بل يبقيه على حاله لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض ، فإنّ المملوك ليس لصاحبه منه إلّا نفسه أو قيمته ، فالجمع لا يمكن.
نعم قد يبقى المملوك له ويجتمع عنده القيمة ونفسه إذا جنى عليه اشخاص ، مثل ان قطع شخص يده والآخر يده الأخرى أو رجله ، فيأخذ من كلّ واحد نصف القيمة مع بقاء المملوك عنده.
ولا بد ان لا يتجاوز بقيمته عن دية الحرّ ، لما مرّ.
هذا حق ، ولا اشكال فيه.
ولكن في الأوّل إشكال ، فإنّ ما تقرر لأعضاء العبد من الشارع لمولاه معه كالحرّ.