ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين ان جهل حاله ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها.
ولو ألقته ضمنت وان كان تسبيبا.
______________________________________________________
فإنها قيل : انها عبارة الشيخ في الفقيه وفسّرها ابن إدريس بأن ما بين كل مرتبة عشرون يوما ففي كل يوم عشر دية الكلّ.
واعترض عليه بأن ما قاله في الفقيه غير مسلّم ، وعلى تقدير التسليم ، التفسير غير مسلّم فان الفصل أربعون يوما كما مرّ.
مع ان كون الفصل ذلك لا يستلزم كون الدية على حساب اليوم.
وان المراد ما في رواية يونس ، والاعتراض ، منقول عن المحقق في النكت ، وفي الشرائع اشارة إليه.
وأنت تعلم ان ما تدل عليه الرواية (١) هو كون العشرين مثلا للنطفة ، وان ليس بينها وبين العلقة واسطة ـ مثلا ـ بحيث يستلزم شيئا غير دية النطفة ، بل لها دية واحدة إلى العلقة وهكذا ، فتأمّل.
قوله : «ولو قتلت ومات إلخ». دليل نصف الديتين للمشتبه بالذكر والأنثى ـ بعد علم الحياة ـ قد مرّ ، وهو الخبر (٢) ، والاعتبار ، وما ذكر في باب ميراث الخنثى ، وقد مرّ أيضا دية الذكر ، ودية الأنثى مع العلم بها وان جهل وولجها أيضا الروح كذلك.
قوله : «ولو ألقته ضمنت إلخ». دليله أيضا ظاهر ، وهو صحيحة علي بن
__________________
(١) أي الرواية السابقة مثل رواية محمّد بن مسلم ـ كذا في هامش بعض النسخ.
(٢) لاحظ الوسائل باب ١ حديث ١٩ من أبواب ديات الأعضاء من قوله عليه السّلام : وان قتلت امرأة وهي حبلى إلخ ج ١٩ ص ٢٣٧.