صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فان عثم فألف.
______________________________________________________
واما لزوم ثلث الدية لو صلح فهو المشهور ، وما عرفت وجهه.
ولعل دليل قوله قدّس سرّه : (ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فان عثم فألف دينار) ، وكأنّ المراد بالعثم هنا مطلق العيب على ما يقتضيه مقابلته بالعيب وفي بعض اللغة (١) هو الجبر بغير استواء ، وفي بعض آخر (٢) : جبر مع بقاء ورم في العضو.
ما في رواية كتاب ظريف : (وان كسر (انكسر ـ ئل) الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، فان عثم ، فديته ألف دينار) (٣).
وفيها أيضا دلالة على ان في كسر الصلب ألف دينار.
وضعّف بطريق رواية ظريف ، قد عرفت ضعفه (٤) فهو جيّد.
ولكن في العبارة شيء ، حيث يفهم أنّ كسر الظهر وصلاحه غير كسر الصلب وجبره.
وان الحكم في الأول بثلث الدية مطلقا ، سواء انجبر من غير عثم أم لا ، والمراد من غير عثم وعيب فيبقى مع (معنى ـ خ ل) العثم غير مفهوم.
وان في كسر الصلب ، التفصيل المذكور.
وهو غير ظاهر ، بل الصلب والظهر شيء واحد والحكم فيهما واحد مع اعتبار التغاير.
الّا ان القول بالثلث مشهور ، والتفصيل مذكور (المذكور ـ خ) في رواية
__________________
(١) نهاية ابن الأثير والغريبين بخطه رحمه الله : كذا في هامش بعض النسخ.
(٢) مطلق بخطه رحمه الله كذا في الهامش.
(٣) الوسائل باب ١٣ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣١.
(٤) يعني قد عرفت ضعف هذا التضعيف وان كتاب ظريف معتبر.