ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأمّ رابع فعلى الأوّل خمسة وكذا الثاني والثالث وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا.
ولو أدخل سكينة في جائفة غيره ولم يزد عزّر ولو وسّعها باطنا وظاهرا فجائفة وان وسّعها في أحدهما فحكومة.
______________________________________________________
قوله : «ولو أوضح فهشم ثان إلخ». لو شجّ شخص موضحة فعليه خمس إبل ، ثم جعل شخص آخر تلك الموضحة هاشمة (فهي هاشمة ـ خ) ـ فكأنما فعلاها معا ـ فديتها عليهما معا ، فعلى كلّ واحد نصف ، وعلى الثاني أيضا خمس إبل.
ولو جعلها ثالث منقلة ، فديتهما خمسة عشرة إبلا فيعطى الثالث خمسة مثلها لما مرّ.
وان جعلها رابع مأمومة فعليه ثمانية عشر بعيرا وهي تتمة دية المأمومة لأن ديتها الزائدة على المنقلة ثلاثة وثلاثون بعيرا فالثلاثة الأول متساويات في الجناية وجناية الرابعة زائدة فإنه أوصل المنقلة إلى المأمومة ، فعليه زيادة دية المنقلة على دية المأمومة ، وهو ظاهر.
وعلى القول بان فيها ثلث تام فعليه ثلث بعير آخر زائدة على ثمانية عشر وهو ظاهر.
ولكن في بعض هذه الأمثلة مناقشة ، إذ قد يقال : الهاشمة موجبة لعشر إبل وان لم يكن معها موضحة فيمكن ان يكون على جانيها عشرة كاملة ، وكذا في المنقلة ، فتأمّل.
قوله : «ولو أدخل سكّينة إلخ». دليل عدم لزوم شيء على من ادخل سلاحه في جرح مجروح جرحه شخص آخر من غير ازدياد مثل ان ادخل سكينة في جائفة شخص ولم يزدها على ما كان أصلا أنه ما جرح ، فلا شيء.
واما تعزيره ، فبناء على ان كل من فعل محرّما فعليه التعزير ، لأن إدخال السلاح في جرح مجروح حرام ، للإيذاء.