أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة أو جماعة الصبيان والكفار (أو الكفّار ـ خ ل) ان بلغوا التواتر.
ولو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم أو في دار قوم أو محلّة منفرد عن البلد لا يدخلها غيرهم أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة فلوث.
______________________________________________________
والامارة مثل الشاهد الواحد العدل ، وجماعة فسّاق غير مقبول الشهادة ، أو النساء الكثيرة بحيث يغلب على الظن عدم المواطاة على الكذب ، أو جماعة الصبيان ، أو الكفّار ان بلغوا التواتر.
كأنه يريد بالتواتر ما يفيد الظن الغالب بصدق المدّعي وعدم تواطئهم على الكذب ، والّا فيبقى الحكم بصدق المدعي من غير قسامة ، لحصول العلم به ، ولا شك انه أقوى من الحكم بالشاهدين العدلين.
ولعلّ اشتراط التواتر في الصبيان والكفار ، لأنهم غير مقبولي الشهادة بخلاف الشاهد الواحد ، وجماعة النسوة.
ولهذا نقل في شرح الشرائع عدم افادة قولهم اللوث في المشهورة ، قال : ولو شهد جماعة ممن يقبل روايتهم كالعبيد والنسوة وأفاد خبرهم الظن ، فهو لوث ، وان احتمل التواطؤ على الكذب كاحتماله في شهادة ـ وان لم يقبل رواياتهم كالصبية ، والفسقة ، وأهل الذمة ـ فالمشهور عدم افادة قولهم اللوث لانه غير معتبر شرعا.
وهذا بعيد ، كأنه لذلك قال :
ولو قيل بثبوته مع افادته الظن كان حسنا ، لأن مناطه الظن ، وهو قد يحصل بذلك (١).
__________________
(١) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).