وان لم يوجد اثر القتل كالشاهد الواحد أو جماعة الفسّاق
______________________________________________________
على المقيد والمفصّل (١).
فمذهب المصنف ـ هنا كما سيجيء وغيره ، مثل ابن إدريس وغيره من كونها خمسين مطلقا لعموم الأدلّة ـ غير جيّد.
ثم اعلم ان القسامة مخالفة لغيرها من الأيمان في الدعاوي بأمور :
(منها) كون اليمين ابتداء على المدعي.
وتعدد الايمان.
وجواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره.
ولنفي الدعوى عن غيره.
وعدم سقوط الدعوى بنكول من توجه إليه اليمين إجماعا بل يرد اليمين على غيره.
فلا يصار إليها إلّا فيما وجد شرائطها بالنص والإجماع ، وإذا لم يوجد الشرائط فالحكم فيها يكون مثل سائر المسائل.
فالبحث عنها يقع في أركانها وهي ثلاثة :
(الأوّل) المحلّ ، انما يثبت القسامة في قتيل يكون معه لوث أي امارة يغلب معها ظن الحاكم ، على صدق المدّعي فيما يدّعيه من انه قتل فلان ، فلانا وان لم يوجد فيه اثر القتل ، فلا يشترط كونه مجروحا وملطخا بالدم ، انه قد يحصل القطع بدونهما مثل الخنق ، والعصر ، وقبض مجرى النفس ، وسقي السمّ وغير ذلك.
كأنه أشار بذلك إلى مذهب العامّة ، بل إلى مذهب بعض الأصحاب كما يظهر من الشرائع قال :
ولا يشترط أثر القتل على الأشبه (٢) ، ولكنه بعيد.
__________________
(١) نشر على ترتيب اللف.
(٢) العبارة في الشرائع هكذا : ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل. إلخ.