ولو شجّه في عضوين فديتان وان اتحدت الضربة.
والرأس والجبهة واحدة.
وتجب دية الهاشمة بالهشم وان لم يكن جرح.
______________________________________________________
عليها بشيء آخر.
قوله : «ولو شجّه في عضوين إلخ». لو شجّ شخص شخصا شجة في عضوين ، تلزمه ديتان ، سواء اتخذ ما مثل الموضحتين أم لا ، مثل موضحة ودامية ، وسواء كان بضربة واحدة أو متعددة.
وجهه ظاهر ، وهو صدق اسم الجنايتين الموجبتين للدية.
قوله : «والرأس والجبهة واحدة إلخ». أي كلاهما عضو واحد ، فلو وقعت شجة بضربة واحدة فيهما ، فهي واحدة وان كان في الجبهة غير التي في الرأس عمقا ، مثل ان تكون إحداهما موضحة ، والأخرى دامية ، أو طولا وعرضا أيضا ، لأنه في العرف واللغة يقال لهما : الرأس ، ولا ينظر إلى العظم والتسمية باسم خاص ، مثل الجبهة والجبين والّا يلزم ان يكون الوجه أعضاء متكثرة ، مثل الجبهة ، والجبين والخدّ ، والصدغ ، والعذراء وغير ذلك.
ويؤيّده أصل براءة الذمة وعدم التعدد بخلاف الرأس والوجه ، فإنهما عضوان عرفا ولغة ، بل وشرعا أيضا هذا ما يتوهم من المتن.
وفيه تأمّل لاحتمال كونهما عضوا واحدا كما يعدّ في الغسل ويحتمل ان يكون المراد ذلك كما في رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدّمة ، ان الوجه من الرأس.
قوله : «وتجب دية الهاشمة إلخ». يعني دية الهاشمة مرتبة على هشم العظم وتلزم بمجرد ذلك وان لم يجرح الجلد واللحم فإنها (فإنهما ـ خ) للهشم على أي وجه يتحقق ، فإذا تحقق وحده لزمت ديتها وكذا مع الجرح والنفوذ في الجلد واللحم