ولو عادت سنّ الصبيّ قبل السنة فالحكومة ولو مات قبل اليأس فالأرش.
______________________________________________________
الحكم بالبعير مطلقا مشكل ، وكذا بالأرش فقط ، وعدم القصاص مع العمد وعدم الدية مع الخطأ وشبهه مع العود مطلقا ، سواء كان غير المثغر أو المثغر مع حكم أهل الخبرة بالعود وبعدمه.
وسكوتهم مشكل جدّا لما علم من عبارة القواعد ، فان قلع السنّ يقتضي عوضه ، وهو القصاص في محله لعموم «السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» (١) «فَمَنِ اعْتَدى» (٢) وغير ذلك من الاخبار والاعتبار ، وكذا تمام الدية في محلّها (٣) وعود بدلها لا يسقط مقتضى الجناية الواقعة يقينا وهو ظاهر.
الّا ان يقال ذلك لإجماع أو دليل آخر ، ولكن ما نجد ذلك غير عبارات بعض الأصحاب ، مع الخلاف الذي تقدم في سنّ المثغر.
الّا ان يقال : انما يجب قصاص في السنّ إذا لم يبق له سنّ وصار يغير سنّ لما في الحياة والعين والاذن واللسان وكذا تمام الدية فكأنه ما قلع سنه المقتضي للقصاص والدية ، بل فعل به جراحة وقلع عضوا فليس فيه الّا الأرش ، فتأمّل وكذا في عبارات الشرح ، فإنه لا يخلو عن غلط.
قوله : «ولو عادت سنّ إلخ». قال في الشرح : هناك مباحث.
الأوّل : التقييد في سنّ الصبي بالعود قبل السنة غريب جدّا ، فانّي لم أقف عليه في كتب احد من الأصحاب مع كثرة تصفّحي لها ككتب الشيخين وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) البقرة : ١٨٧.
(٣) في بعض النسخ أو عود بدلها ولعلّ الصواب ما أثبتناه.