ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع وكذا سنّ المثغر.
ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش.
وفي الأسنان الدية وتقسم على ثمانية وعشرين اثنا عشر مقاديم
______________________________________________________
تعالى ـ يدل على عدم الرجوع هنا أيضا ، إذ لا فرق بينهما أصلا.
ولكن ينبغي تقييده في الكلّ بما فهم من القواعد من كون ذلك إذا كان ممّا لا يرجع عادة ، وأنّه زائل دائما ، فاتفق الرجوع بهبة ولطف من الله تعالى ، فكأنه ليس بالمعاد ، بل أمر آخر جديد ، مثل ان قطع اللسان ، فذهب ثم أنبته الله فرجع ، فإنه لا يرجع بشيء من الدية هنا وهو ظاهر ، فإنه إعطاء جديد كما في السن المثغر ، فإنه إذا قلعه جان ثم عاد ونبت لم يرجع من الدية بشيء.
المراد بالمثغر من سقط سنّه فنبت ولو سقط ولم ينبت مرّة أخرى على العادة.
وقد يناقش هنا أيضا بأن اللسان حينئذ كان ممّا ينبت فكأنه ما أزال لسانه فإنه عاد كما في سن الصبي إذا قلع ثم عاد ، فإنه لا دية حينئذ بل الأرش فقط على ما سيأتي.
وقد لا يسلم (لا يتسلم ـ خ) في المثغر أيضا وكان النظر إلى ما أشار إليه في القواعد من انه ان علم العود يرجع ، وان لم يعلم ، فلا ، فكأنه إذا كانت العادة والغالب عدم العود فحكمه حكم عدم العود مع العود فإنه نادر.
فأكثر الأحكام مبني على الظاهر والغالب ، فكأنه لا عود ، بل هبة مستأنفة ومجدّدة ان وجد العود فتأمّل ، واحتط.
قوله : «ولو كان له إلخ». لو كان اللسان طرفان فكأن أحدهما أصليّا والآخر زائدا كاليد والإصبع ، فإذا قطع احد الطرفين ولم ينقص من نفعه شيء فقطع الزائد الذي لا تقدير له ، فيكون ديته الأرش.
قوله : «وفي الأسنان الدية إلخ». الظاهر عدم الخلاف في كون دية