ويشترط التكافؤ حال الجناية فلو قطع مسلم يد ذمّي فأسلم ثم سرت ، أو حرّ يد عبد فأعتق ثم سرت أو صبيّ يد بالغ ثم بلغ ثم سرت ، فلا قود ولا قصاص بل دية النفس.
______________________________________________________
المسلم أو لاسترقاقه أو بمجرد جنايته).
وأنت تعلم أنّ هذا كلّه خروج عن الأدلّة ، وليس هذه الأمور مبنى هذه الأقوال كلّها.
مع أنّه لا يخرج عن الجهالة ولم يرجح مبنى مذهب حتّى يتحقّق ، فلا ثمرة لذلك ، فتأمّل.
ثم نقل في آخر القول ما يدلّ على أنّ مضمون الرواية ، كأنّه مجمع عليه ، حيث قال :
قال المحقق في النكت : وعلى ذلك عمل الأصحاب ، إشارة إلى ما تضمّنته الرواية من جواز قتله والعفو والاسترقاق له وأخذ ماله.
وأمّا وجه سقوط الاسترقاق لو أسلم قبل القتل والاسترقاق ، فهو أنّ المسلم لا يسترقّ فيسقط الاسترقاق ، وان كان جائزا قبل الإسلام فانحصر ما يلزمه في القود خاصّة.
وكذا يمكن سقوط أخذ ماله على القول به ، إذ لا يحلّ مال امرئ مسلم بغير وجه مقرّر عندهم.
نعم يجوز له العفو أيضا ، وهو ظاهر.
قوله : «ويشترط التكافؤ إلخ». أي التساوي في الإسلام والحريّة والتكليف الذي هو شرط للقصاص ، وقد ذكر الأوّل والثالث ، وسيذكر الثاني.
المراد إنّما شرط التكافؤ حال الجناية الموجبة للقصاص لا حال السراية ، فلو قطع مسلم يد ذمّي عمدا عدوانا فأسلم فسرت جراحة يده فمات بها فلا قود في