ويرتفع اللوث بالشك كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السّلاح الملطّخ سبع ، ولو قال الشاهد قتل احد هذين لم يكن لوثا بخلاف قتله احد هذين.
______________________________________________________
الرهان ولو بحيلة يفعل ذلك من غير قسامة فتأمّل.
قوله : «ويرتفع اللوث بالشك إلخ». قد يرتفع اللوث المتوهم بمقارنة شيء مانع من حصول الظن مثل ان يحصل شكّ بأنه واقع ممّن عيّنه الولي أو غيره مثل ان يوجد بقرب المقتول ـ مع شخص ذي سلاح ملطخ بالدم ـ سبع فهنا يحصل الشك في ان القاتل هذا الشخص أو السبع فلا يحصل اللوث لوجود الشك الذي ضد الظن.
ولو قال الشاهد : قتل احد هذين : أي لو قال الشاهد الواحد : قتل فلان احد هذين الشخصين فليس هنا لوث ، لإبهام الشاهد ، المقتول فلا يفيد الظن بتعين القاتل لمقتول المدّعي ، فقتله لمقتوله وغيره مساو في نظر الحاكم وغيره من غير رجحان فلا يحصل الظن بصدق المدعي الذي يدعي انه قتل المقتول المعيّن.
بخلاف ما لو قال الشاهد : قتل احد هذين هذا المقتول ، فان فيه لوثا لان الشاهد قد عيّن المقتول وحصر القاتل في أحدهما فيحصل الظن بالمعيّن مع تعيين الوارث.
بخلاف الأوّل فإنه ما عيّن المقتول فلا يؤثّر تعيين الوارث فإنه متهم بأنه يجرّ نفعا.
وهذا يصلح ان يكون فارقا ، وادعى الشيخ الفرق وتردّد (١) في الشرائع فيه
__________________
(١) قال في الشرائع : ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث لتحقّق الشك ، ولو قال الشاهد قتل احد هذين كان لوثا ، وقال : قتل احد هذين لم يكن لوثا وفي الفرق تردد (انتهى).