المقصد الخامس
في دية المنافع
في العقل الدية وفي بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم.
فان ذهب بالشّجة لم تتداخل وان اتحدت الضربة فانعاد لم
______________________________________________________
قوله : «في العقل ، الدية إلخ». كأنه لا خلاف في لزوم الدية كاملة لإذهاب العقل فقط ويدل عليه الخبر (١) أيضا والاعتبار.
وفي ذهاب بعضه بعض الدية على الحساب.
لا كلام ان علم نسبة الذاهب إلى الباقي ، ولكن العلم مشكل ولا سبيل إليه الّا نظر الحاكم ومن عاشره من الحذّاق ، فيمكن امتحانه باليوم.
فان كان نصف يوم عاقلا ونصفه مجنونا ، فنصف الدية أو بالأيام أو بمعقوليّة كلامه وضبط أحواله ، فإن علم النسبة فيعمل بها ، والا فالحكومة ، وينبغي المصالحة على ذلك ، فتأمّل.
فإن ذهب العقل بجناية موجبة لعوض مثل قطع يده أو شجّة على رأسه ونحو
__________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨١.