ولو افزعت فالدية على المفزع ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير.
______________________________________________________
رئاب (١) وقد مرّ.
وأنها صارت سببا لتضييع المضمون مباشرة أو بالتسبيب ، مثل شرب الدواء فيضمن ، لما تقرّر من الدية من النطفة وغيرها.
وتؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ان ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميّتا فأن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها (يدفعه ـ ئل) إليها (٢).
يمكن حمل الغرّة على كون قيمتها بمقدار الدية.
قوله : «ولو افزعت إلخ». دليله أيضا ظاهر ممّا تقدم.
ويؤيّده ما في حسنة وصحيحة يونس ، وابن فضال جميعا عنه عليه السّلام : (وافتى علي عليه السّلام في منّي الرجل يفزع (يفرغ) عن عرسه يعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وان أفزع (أفرغ) ، فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى ، والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته ، وهي مائة دينار) (٣).
وقد استدلّ بها على وجوب عشرة دنانير على المجامع نفسه إذا عزل باختياره من غير إذن المرأة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ٢٤٢.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ٢٤٣.
(٣) الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٧.