ويقتصّ من الجماعة للواحد فلو قطع يده اثنان قطع يدهما وردّ الفاضل وله قطع أحدهما فيرد (ويرد ـ خ ل) الآخر عليه قدر جنايته.
______________________________________________________
فتأمّل في الفرق.
فان سرى بعد ذلك ، فان سرى في الجاني أيضا حتّى ماتا احتمل التعارض والتساقط وسقوط نفس الجاني ، فإنّ سراية القصاص غير مضمونة كسراية الحدود ، ولأنّه حق بخلاف جرح الجاني المجني عليه ، فإنّه ظلم فنفسه مضمونة بعد ان كان جرحه مضمونا ، فيكون مثل ان سرى الجرح الأوّل ولم يسر الثاني الذي هو القصاص.
فيحتمل ان يكون لوليه تمام الدية من غير نقص شيء فان قطع الجاني كان قصاصا ، فلا يلزم ظلم عليه.
ويحتمل ان يكون له ذلك بعد ردّ دية اليد ، فإنّه بعد السراية مع دخول الطرف في النفس علم أنّ قطع اليد ما وقع في محلّه وقصاصا ، إذ علم عدم الاستحقاق ، ولمّا لم يكن ظلما وخطأ ، ثبت في ماله.
ومنه يظهر جواز المنع عن القصاص في العضو قبل الاندمال واليأس من السراية.
وقد مرّ دليل الطرفين في المنع عن أخذ الدية قبل الاندمال إذا قطع عدّة أعضاء خطأ ، فتذكّر وتأمّل.
قوله : «ويقتصّ من الجماعة إلخ». كما يجوز ان يقتصّ لواحد من الجماعة المشاركين في قتل النفس بان يقتل أكثر من نفس واحدة ، كذا يجوز قطع عضو جماعة لعضو واحد اشتركوا فيه فلو قطع يد واحد اثنان ، له قطع يدهما بعد ردّ الفاضل عن جنايتهما إليهما فيردّ إلى كلّ واحد نصف دية اليد فيقطع (ثم يقطع ـ خ) يدهما ، وله قطع يد أحدهما ويردّ الآخر أرش جنايته وهو نصف دية يد المجني عليه.