ولو قتل أحد الأخوين أباه والآخر امّه فلكلّ القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم ، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.
الرابع : التساوي في الدّين
فلا يقتل مسلم وان كان عبدا بكافر وان كان ذمّيا حرّا بل يعزّر ويغرم دية الذمي وإن اعتاد قتل الذمي قيل : يقتل بعد رد فاضل دية المسلم.
______________________________________________________
الظاهر أنّها أخصّ ، فيقدّم ، ويجعل مخصّصة ، تأمّل ، فإنّ الحكم مشكل.
قوله : «ولو قتل أحد الأخوين إلخ». إذا قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمّهما ، فلكلّ واحد من الأخوين القصاص من الآخر ، فيقتل قاتل الام قاتل أبيه قصاصا لأبيه ، ويقتل قاتل الأب قاتل امّه ، فيجوز ان يقتلا معا ، فإن أراد أحدهما السبق ، فإن رضي الآخر فعل ، فلورثة المقتول حينئذ القصاص من القاتل ، ولو لم يرض يقرع ، فيقدّم ، ويقتصّ ، ثم يقتصّ ورثة الآخر منه ولو سبق أحدهما من دون القرعة والإذن ، وقع القصاص في محلّه ، وأمكن ان يكون مأثوما بالتقدم ، ويقتصّ منه ورثة المقتول ، والكلّ واضح.
قوله : «التّساوي في الدين إلخ». رابع الشروط ، التّساوي في الإسلام ، بمعنى أنّ شرط القصاص من المسلم كون المقتول مسلما ، فيقتل بالمسلم والكافر أيضا ، ولا يقتل المسلم سواء كان حرّا أو عبدا بكافر أصليّ أو ذمّي حرّ أو عبد ، بل يعزّر المسلم بقتله الكافر ويؤخذ منه الدية ، إن كان ذميّا غير خارق الذمّة (للذمة ـ خ).
دليله الإجماع المدّعى في شرح الشرائع ، والآية مثل «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (١) فتأمّل.
__________________
(١) النساء : ١٤١.