ويصدّق الصحيح في ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة بالإشارة.
______________________________________________________
الحروف واستقرّ ديته ويسقط دية الباقي الذي لم يذهب ويتكلّم به ، وهو ظاهر.
قوله : «ويصدق الصحيح إلخ». دليل تصديق صحيح اللسان بعد وقوع جناية محتملة لذهاب نطقه كلّه أو بعضه في دعواه ذلك تعذر البيّنة وحصول الظن بصدقه للأمارة وهي الجناية الحاصلة التي يمكن ترتب ذهابه عليها.
فيحتمل الاكتفاء بيمين واحدة وعدمه فيحلف القسامة بالنسبة إلى الدعوى ، فان كانت تمام الدية لذهاب كل نطق تكون خمسين ، وإذا كانت النصف وهكذا.
ولكن الأصل عدم الذهاب وعدم لزوم شيء حتى يثبت ما يوجب ذلك شرعا.
فيحتمل الإمهال والتأجيل وامتحانه وترصّده وإغفاله إلى مدّة مثل سنة ، كما في دعوى ذهاب السمع على ما سيجيء.
لصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم ، فادعى انه لا يسمع؟ قال : يرصد (يترصد ـ ئل) ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع (يسمع ـ ئل) والا حلّفه وأعطاه الدية قيل : يا أمير المؤمنين (١) فإن عثر عليه بعد ذلك انه سمع (يسمع ـ ئل)؟ قال : ان كان الله عزّ وجلّ ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئا (٢).
ومثله عنه عليه السّلام ، قال : سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر (شيئا ـ ئل)؟ قال : يؤجّل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية ،
__________________
(١) قال في الوافي بعد نقله : بيان ، الظاهر انه سقط لفظة وعن أمير المؤمنين عليه السّلام عن السند أو كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد الله عليه السّلام بذلك ـ الوافي ج ١٦ طبع نشاط أصفهان ، ونقله في هامش التهذيب المطبوع أيضا ج ١٠.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٧٧.