وكذا في محلّة مطروقة بينهم وبينه عداوة أو في قرية كذلك.
ولو انتفت العداوة فلا لوث ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي.
ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو
______________________________________________________
وكان ينبغي الجزم بذلك فإنه يحصل بظنّ أقوى من الظن بشاهد واحد ونسوة.
وعدّ من المفيد للوث ، وجدان قتيل في موضع وعنده ذو سلاح وعليه دم.
أو في دار قوم وجماعة ، أو في محلّة منفردة لقوم عن البلد لا يدخل تلك المحلة غير تلك الجماعة المعينة التي فيها.
أو وجد في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة ورمى السهام.
وكذا لو وجد قتيل في محلّة مطروقة يدخل غيرهم ، ولكن بين القتيل وأهل المحلّة عداوة.
أو وجد في قرية بين أهلها وبين القتيل فيها ، عداوة.
ولو انتفت العداوة عن أهل القرية والمحلّة المطروقة ، فلا لوث ، لاحتمال صدور القتل من غير أهلهما بل من خارجهما.
ولو وجد بين قريتين ، فاللوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي فاللوث لهما.
وينبغي ان يكون بين القتيل وبين أهل القريتين عداوة بناء على ما سبق ، من انه إذا وجد في قرية لم يكن بينها وبينه عداوة ، وكذا في المحلّة المطروقة ، لم يكن لوث ، فهنا بالطريق الأولى.
كلّ هذه الصور التي وجد فيها اللوث إذا عيّن ولي الدم ، القاتل ، يفعل القسامة ويعمل بمقتضاها ، ولو لم يكن لوث يكون مثل سائر الدعاوي فيقنع بيمين واحدة من المنكر في إسقاط الدعوى ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو وجد في زحام إلخ». لو وجد قتيل في مجتمع الناس لكثرتهم