وفي قوّة الامناء والإحبال الدية.
______________________________________________________
ولعلّ دليلهما يعلم ممّا تقدم فإنهما منفعتان عظيمتان أعظم من بعض ما أوجبوا له الدية مثل بطلان الشم وقطع الأنف وبطلان الجلوس ، ويحتمل ان يكون عليهما دليل خاص أيضا.
قوله : «وفي قوّة الامناء والإحبال ، الدية». لعل دليلهما أيضا يعلم ممّا مرّ مثل سابقتهما ويشعر بالأول ما في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام : وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء ، الدية (كاملة ـ ئل) (١).
وما تقدم في رواية إبراهيم بن عمر : (وانقطع جماعه وهو حيّ بستّ يأت) (٢) فتأمّل.
ويشعر بالثاني ما يدل على دية الجنين والنطفة ونحوها ، فتأمّل فيه.
وما في صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال : الدية (كاملة ـ ئل) (٣) ، فتأمّل فيه ويحتمل ما يختصّ بهما أيضا.
ولكن في صحيحة أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها ، وذكرت انها قد ارتفع عنها طمثها لذلك وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان رجع طمثها الى ما كان والّا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٩.
(٢) وعن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع إلخ الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٠.
(٣) الوسائل باب ٩ ذيل حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٤.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٦.