.................................................................................................
______________________________________________________
فرق في ذلك بين وقوع أصل الجناية بالحديد أو بغيره.
المشهور عدم جواز الاقتصاص إلّا بضرب العنق بالسيف ، لأنّ المجوّز هو القصاص بإزهاق الروح وهو حاصل به والزيادة تعذيب ما ورد به الشرع ، بل قالوا : لا بد ان لا تكون الآلة كالّة ومسمومة ، بل حادّة ، وان كان آلة الجاني كالّة ومسمومة أو قتل بالحرق والغرق أو برضخ رأسه بالحجر ونحوه.
ولعلّ في رواية موسى بن بكر ، عن عبد الصالح (العبد الصالح ـ ئل) عليه السّلام اشارة إليه ، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف (١).
وحسنة الحلبي ومحمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتّى مات أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، و (لكن ـ ئل) لا يترك يبعث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف (٢).
وفي أمثاله دلالة على عدم اشتراط حضور الحاكم والشهود في القصاص ، ولا يبعد استحباب ذلك.
وقال في شرح الشرائع : يستحبّ للإمام ان يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياط ولإقامة الشهادة ان حصلت مجاحدة وفيه إشارة إلى أنّ المستوفي هو الامام عليه السّلام فمع عدمه يكون الحاكم ، وقد صرح في القواعد باشتراط الحاكم ، وادّعى في مجمع البيان كون ذلك مذهب الأصحاب ونقل (شرح الشرائع ـ خ) عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ٩٥ ـ ٩٦.
(٢) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٩٥.