وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة النصف.
______________________________________________________
ولعل دليل الشيخ على ان في الأهداب ، الدية ، هو عموم الخبرين : ان في الاثنين من الجسد ، الدية.
ويتفرّع عليه أيضا الديتان مع الجفن ، إحداهما للأهداب ، والأخرى للأجفان ، وقد مرّ انّهما ليسا بصريحين في ذلك لاحتمال أن يكون المراد ، القطع والقلع والجرح ، ولهذا استدلوا بهما على الشعر فقط فالأرش غير بعيد ، للأصل.
وظاهر كلامهم هنا (أيضا ـ خ) عدم الفصل بين العود وعدمه ، والتفصيل ـ بأنه مع العود الأرش ومع عدمه ، الدية ، كما هو مختار الشيخ علي ـ يحتاج إلى دليل غير ما تقدم للطرفين ، فهو غير ظاهر ، فتأمّل.
قوله : «وفي العينين الدية إلخ». دليل تمام الدية في العينين ، كأنه الإجماع ، والاخبار العامّة مثل ما تقدّم من ان ما في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية.
والخاصّة مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكسر ظهره ، فقال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الأذنين ، الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ، الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن (١) ، الدية ، وفي البيضتين (الشفتين ـ كا) ، الدية (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت ، نصف الدية ، وفي الاذن إذا قطعت
__________________
(١) المارن ما دون قصبة الأنف ، وهو ما لان من قولهم : مرن الشيء يمرن مرونا إذا لان (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.