ولو ادّعى انّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضى بالصلح.
الرابع : تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به وانفراد القاتل واشتراكه ، وفي سماع الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ويستفصله الحاكم ، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى ولو لم يبيّن طرحت ولم يحكم بالبيّنة عليها.
______________________________________________________
فكيف يسمع دعواه ، وان ادّعى الشهود.
وكذا وجه عدم سماع دعواه على غائب في زمان قتل المقتول عن ذلك المكان بحيث يحكم العقل بامتناع كونه منه فيحكم الحاكم بكذبه ، لامتناع القتل منه بالفرض.
ولو رجع عن ذلك إلى ممكن صحت دعواه ويسمع منه إذ الكذب في مادّة لا يستلزم الكذب دائما ، حتّى يلزم منه عدم سماع دعواه الممكنة وهو ظاهر.
قوله : «ولو ادّعى أنّه قتل إلخ». إذا ادّعى شخص أنّه قتل مورّثه الذي يستحق هو الدم بمشاركة جمع من جماعة لا يعرف أعيانهم ولا عددهم ، سمعت دعواه ، سواء قاله عمدا أو خطأ أو شبيهه ، فإن أثبته بالشهود أو الإقرار أو بالنكول عن اليمين أو به وبيمينه المردودة ، قضى بينهما بالصلح ، فإنّه لا يمكن القود ، وهو ظاهر ، للاشتباه ، ولا الدية لعدم العلم بشريك القتل حتّى يعلم حصّة كلّ واحد من المدّعى عليهم منها ، فتأمّل.
قوله : «الرّابع إلخ». رابع الشرائط (الشروط ـ خ) تحرير الدعوى وتفصيلها وتحقيقها أنّه قتل عمدا أو شبيهه (شبيها به ـ خ) أو خطأ ، وانفراد القاتل وشركته بمعنى أنّه بيّن أنّ المدّعى عليه كان منفردا أو معه غيره.
دليله أنّ حكم الحاكم موقوف على تحرير الدعوى وتفصيلها فلا بدّ من