.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك حتّى يمكن الحكم.
وفيه تأمّل ، إذ يحتمل ان يسمع ثم يفصّله الحاكم للحكم لا ان يردّ بمجرد إجماله.
وكأنّه لذلك قال (١) : وفي سماع الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ، ويستفصله الحاكم هل هو خطأ أو عمد أو شبيهه ، وكان منفردا أو معه احد.
وليس هذا من باب التلقين المنهي عنه ، بل تحقيق للدعوى ، إذ قد يكون جاهلا مع كون الدعوى في أصلها مفصّلا محرّرا ، ويمكن الحكم ، فلو لم يسمع لزم إسقاط الحق.
ويؤيّده ما تقدّم في سماع الدعوى مع إجمالها في الجملة ، فلو بيّن حكم بمقتضاه ، وان لم يبيّن يعلم أنّه مجمل لا يمكن الحكم فتطرح الدعوى ، ولو كانت عليه بيّنة ، فلا يحكم بها له.
وفيه تأمّل ، إذ يحتمل ان يقال : يلزم في الدعوى المجملة باعتبار العمد والخطأ والشبيه ، الدية أمّا صلحا أو يقال أنّها الأقلّ ، فإنّه إمّا عمد أو شبيهه أو خطأ ، وعلى الأوّل القصاص ، وعلى الأخيرين الدية ، فهي الغالب والأقلّ ، فإن النفس أعزّ من المال عقلا وشرعا وعرفا ، ولأنّ الأصل والظاهر عدم العمد ، ويكون في ماله ، لأنّ إلزام العاقلة خلاف العقل والنقل ظاهرا ، إلّا في المنصوص ، وليس هنا.
وباعتبار الانفراد والشركة الظاهر الانفراد ، إلّا ان يدّعي الشركة ، فعليه البيان.
ويحتمل الصلح في هذه الصور أيضا ، كما إذا ادّعى أنّه قتله مع جماعة لا يعرف عددهم ، فإنّه قد حكم هنا بالصّلح على مقدار من الدية.
__________________
(١) يعني في المتن.