وفي كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط أو العجان بحيث لا يملك الغائط والبول الدية.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضّه ثلث ديته فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.
______________________________________________________
القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين ، دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر) (١).
قد مرّ حديث ضعفه ، وما فيه (٢).
وبالجملة ، هم تارة يفتون بما في رواية ظريف ، وتارة يردونه مع انهم يقولون : انها ضعيفة ، وقد قال ذلك شارح الشرائع وغيره مرّات متعددة.
قوله : «وفي كسر البعصوص (٣) إلخ». دليله ما في صحيحة سليمان ابن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، فما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة (٤).
وما في الصحيح ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يضرب على عجانه ، فلا يستمسك غائطه ولا بوله ، أن في ذلك الدية كاملة (٥).
قوله : «وفي كسر عظم من عضو ، خمس دية العضو إلخ». لعل دليله
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ قطعه من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣١.
(٢) يعني قد مرّ ضعف ما قيل من تصنيف كتاب ظريف وقلنا انه صحيح سندا.
(٣) البعصوص عظم دقيق حول الدبر (مجمع البحرين).
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٥.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٥ والعجان ككتاب ما بين الخصية والدبر (مجمع البحرين).