.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع وليس بظاهر.
قال شارح (في شرح ـ خ) الشرائع : مستند هذا التفصيل كتاب ظريف ، ولم يتوقف في حكمه المصنف هنا ، ولا الأكثر وفي مختصر الكتاب (١) نسبه إلى الشيخين مقتصرا عليه ، ووجهه ضعف المستند.
وقد عرفت عدم الضعف ، فان ما كتابه منقول من غيره بطريق حسن بل صحيح.
ولكن ما رأيته.
وكأنّه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل : (في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم (٢) ولا عيب فديتها خمس دية اليد ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا) (٣).
ومن مثل : (وفي الرّكبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرهما مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا) (٤) ولعل المراد كسر الركبتين معا.
ومن قوله : (ودية المنكب إذا كسر ضمن دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدغ فديته أربعة أخماس (دية ـ خ) كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا) (٥) ، وقال في كتاب ظريف : (فإن
__________________
(١) يعني مختصر الشرائع الذي سماه ب (المختصر النافع) قال : الثالثة قال الشيخان في كسر عظم إلخ.
(٢) عثم العظم المكسور إذا انجبر من غير استواء (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٦.
(٤) الوسائل باب ١٦ قطعة من صدر حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٣.
(٥) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ٢٢٦.