وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس.
وتتساوى المرأة والرّجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ ثلث دية الرّجل ثمّ يصير على النصف.
سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي ثلث أصابع ثلاثمائة وفي أربع مائتان.
______________________________________________________
على ما في الرأس والوجه أيضا.
ودليل كون الشجّة في البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس ـ أي نسبة دية الشجّة إلى دية الرأس (أي النفس) ـ وأخذ تلك النسبة من دية العضو بشجّته مثلا دية الموضحة في الرأس نصف العشر ، فديتها في اليد نصف عشر دية اليد بعيران ونصف وكذا.
القياس والاعتبار واحتمال الحكومة لو لم يكن نصّ وإجماع.
قوله : «ويتساوي الرجل والمرأة إلخ». يتساوى الرجل والمرأة في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ دية عضو المرأة ثلث دية الرجل فترجع حينئذ دية عضو المرأة إلى نصف دية عضو الرجل.
وحينئذ لو قطع رجل عضو امرأة مثل إصبعها فعلى الجاني دية إصبع الرجل وهي عشر من الإبل وفي الاثنتين (الاثنين ـ خ) عشرون ، وفي الثلاث ثلاثون حتى إذا قطع اربع أصابعها ، ولما كان ديتها زائدة على ثلث دية الرجل ، فإنها أربعون ، وهو زائد على الثلث ، وهو ثلاث وثلاثون بعيرا وثلث بعير فترجع إلى نصف دية أربع أصابع الرجل وهي عشرون إبلا.
ولا فرق في ذلك بين كون الجاني رجلا أو امرأة واليه أشار بقوله : (سواء إلخ).
وهو إشارة إلى ردّ من خصّص الحكم بما إذا كان الجاني هو الرجل.