ويقسّم المكاتب في عبده فان عجز قبل الحلف والنكول حلف السيّد وان كان بعد النكول لم يحلف.
______________________________________________________
كذلك.
ثم قال : نعم لو قيل : لا يقع موقعها لوقوعها بغير اذن الحاكم ، فان الحاكم لا يجيبه على الإحلاف ، أمكن الّا انه مشكل بإمكان عدم علم الحاكم بردّته فيستحلفه ثم يظهر انه مرتد.
فيه أيضا تأمّل ، إذ كلام الشيخ بوقوعها موقعها أعمّ من هذه الصورة ، بل ظاهره انه مع كونها ممنوعة يقع موقعها.
ولما مرّ ـ من أن المتبادر من المنع في هذه المواضع خصوصا عن الكافر الذي لا يبالي بالكفر ووقع عدم الرضا بيمينه ، معلّلا (بأن ما فيه أعظم من اليمين الكاذبة) (١) ـ عدم الوقوع.
ثمّ قال : في منعه من الأيمان كلام ، والاعتذار بإقدامه على الردّة فيقدم على اليمين آت في كل كافر مع الإجماع على صحّة يمينه ، هذا.
مع أنّ ملكه باق على أمواله ما لم يقتل أو يمت ، إذ التقدير أنه عن ملّة.
نعم يمكن أن يقال : ان المرتد محجور عليه فلا يقع يمينه ، إذ هي من جملة تصرفاته وقد عرفت الفرق بين المرتد وسائر الكفّار وبين القسامة وسائر الايمان وانه ما قيل : أنّ ملكه غير باق حتى يرد انه باق.
وانه محجور عليه عن التصرف في الأموال بمعنى الإخراج ، واما بمعنى الكسب وإدخاله في ملكه فليس بظاهر كونه محجورا عليه خصوصا عن اليمين الموجبة لإثبات الحق وعدم ضرر فيها بما له ونفسه ، فتأمّل.
قوله : «ويقسم المكاتب إلخ». يعني إذا قتل مملوك المكاتب ووجدت
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٧.